عبد الرزاق الصنعاني

266

المصنف

الجنابة ثم يرى بللا ، قال : وضوء الرجل والمرأة مثل ذلك ( 1 ) . 1020 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إذا أصاب الرجل جنابة فاغتسل ثم رأى بللا بعد ما يبول ( 2 ) لم يعد الغسل فإن لم يكن بال فرأى بللا أعاد الغسل ( 3 ) قال ، وقال سعيد بن جبير : لا غسل إلا من شهوة ( 4 ) . 1021 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن في الرجل يحتلم من الليل فيغتسل فإذا أصبح وجد في جسده منه ( 5 ) ، قال يعيد غسله ويعيد الصلاة ما كان في وقت وفي غير وقت . 1022 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : جامعت ثم رحت فوجدت ريبة قبل الظهر فلم أنظر ، حتى انقلبت عشاء ، فوجدت مذيا قد يبس على طرف الإحليل ، فتعشيت وخرجت إلى المسجد ، وقد كنت صليت الظهر والعصر والمغرب ولم أعجل عن عشائي ، فقال : قد أصبت ( 6 ) .

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولعل في العبارة سقطا وقد أخرج ( ش ) ص 93 من طريق الأوزاعي عن الزهري في المرأة والرجل يخرج منهما الشئ بعدما يغتسلان قال : يغسلان فرجيهما ويتوضأن قلت : فلعل صواب العبارة يتوضأ الرجل ، والمرأة مثل ذلك . ( 2 ) هنا في الأصل ( ثم رأى ) تكرر خطأ . ( 3 ) رواه ( ش ) من طريق ابن أبي عروبة وغيره ص 93 . ( 4 ) روى ( ش ) من طريق ابن أبي بنانة عنه قال : يتوضأ ص 93 . ( 5 ) الكلمتان غير واضحتان في الأصل . ( 6 ) تقدم تحت رقم : 596 - ( باب قطر البول ونضح الفرج ) فراجعه .